وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِهِ
الشروح عليها
ولا يأْكُلُ منه هو ولا أحَدٌ مِن رُفْقَتِه. يعنى، يحْرُمُ عليه الأَكْلُ هو ورُفْقَتِه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مِنَ الهَدْى إذا عَطِبَ. وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وغيرِه. وأباحَ الأَكْلَ منه القاضى، وأبو الخَطَّابِ فى «الانْتِصارِ»، مع فقرِه. واخْتارَ فى «التَّبْصِرَةِ» إباحَتَه لرفيقِه الفَقيرِ. وقوْلُه: ولا أحدٌ مِن رُفْقَتِه. قال فى «الوَجيزِ»: ولا يأْكُلُ هو ولا خاصَّتُه منه.
قلتُ: وهو مُرادُ غيرِه. وقد صرَّح الأصحابُ بأنَّ الرُّفْقَةَ الَّذِين معه، ممَّن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه فى السَّفَرِ.
وإنْ تَعَيَّبَتْ، ذَبَحَهَا، وَأَجْزَأَتْهُ، إِلَّا أَنْ تَكُوِنَ وَاجِبَةً فِى ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ، كَالْفِدْدة وَالْمَنْذُورِ فِى الذِّمَّةِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَلَهَا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.