وَلَا خَالَصِهِ بِمَشُوبِهِ
الشروح عليها
(وَلَا خَالَصِهِ بِمَشُوبِهِ) كَحِنْطَةٍ فِيهَا شَعِيرٌ بِخَالِصَةٍ، أَوْ لَبَنٍ مَشُوبٍ بِخَالِصٍ لِانْتِفَاءِ التَّسَاوِي الْمُشْتَرَطِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ يَسِيرًا كَحَبَّاتٍ وَيَسِيرِ التُّرَابِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالتَّمَاثُلِ،
وَكَذَا بَيْعُ اللَّبَنِ بِالْكَشْكِ، وَيَتَخَرَّجُ الْجَوَازُ إِذَا كَانَ اللَّبَنُ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي فِي الْكَشْكِ بِنَاءً عَلَى مُدِّ عَجْوَةٍ،
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَشُوبِ بِالْمَشُوبِ كَمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ
ولا خالِصِه بمَشُوبِه. وكذا لا يجوزُ مَشُوبُه بمَشُوبِه. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.
ويجوزُ بَيعُ ذلك، والذي قبلَه، على الروايَةِ التي في مُدِّ عَجْوَةٍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فظاهِرُ ما قطَع به في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و «الخُلاصَةِ»، جَوازُ بَيع خالِصِه بمَشُوبِه. وفيه نظَرٌ ظاهِرٌ، ورُبَّما كان سَهْوًا.
وَيَجُوزُ بَيعُ دَقِيقِهِ بِدَقِيقِهِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي النُّعُومَةِ، وَمَطْبُوخِهِ بِمَطْبُوخِهِ، وَخُبْزِهِ بِخُبْزِهِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي النَّشَافِ، وَعَصِيرِهِ بِعَصِيرِهِ، وَرَطْبِهِ بِرَطْبِهِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.