فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَيَصِحُّ فِيمَا يُتْرَكُ فِيهِ شيء غير مَقْصُودٌ لِمَصْلَحَتِهِ كَالْجُبْنِ) ،

١٠٬٢٩٠

فَإِنَّ فِيهِ أنْفَحَةً (وَالْعَجِينِ) ،

١٠٬٢٩١

فَإِنَّ فِيهِ مِلْحًا (وَخَلِّ التَّمْرِ) ،

١٠٬٢٩٢

فَإِنَّ فِيهِ مَاءً (وَالسَّكَنْجَبِينِ) فَإِنَّ فِيهِ خَلًّا (وَغَيْرِهَا) كَالْخُبْزِ وَلَبَنٍ فِيهِ مَاءٌ يَسِيرٌ وَدُهْنِ وِرْدٍ وَبَنَفْسَجٍ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِمَصْلَحَتِهِ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ.

١٠٬٢٩٣

فَرْعٌ: يَصِحُّ السَّلَمُ فِي اللِّبَأِ، وَالْخُبْزِ، وَمَا أَمْكَنَ ضَبْطُهُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ السَّلَمَ فِي كُلِّ مَعْمُولٍ بِالنَّارِ وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ أَرْبَعَةً: السُّكَرَ، وَالْفَانِيدَ، وَاللِّبَأَ، وَالدِّبْسَ، وَالْأَشْهُرُ جَوَازُهُ فِي اللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ، وَالْمَطْبُوخِ.

١٠٬٢٩٤

وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا. [الثَّانِي أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا] فَصْلٌ

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته كالجبن والعجين وخل التمر والسكنجبين ونحوها) .

٦٬٤٩٩

أما كون السلم يصح فيما ذكر فلعدم كون المتروك فيه مقصوداً.

٦٬٥٠٠

وأما قول المصنف رحمه الله: كالجبن إلى آخره فتمثيل لصور لم يقصد فيها ما ذكر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.