فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ السَّلَمِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٢٤٤ إلى ٢٬٢٤٩

  1. ٤/١٧١٤/١٧١

    وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ يَصِحُّ بِأَلْفَاظِهِ وَبِلَفْظِ السَّلَمِ، وَالسَّلَفِ

  2. وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَذْرُوعِ

  3. ٤/١٧٢٤/١٧٢

    فَأَمَّا الْمَعْدُودُ، وَالْمُخْتَلِفُ كَالْحَيَوَانِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْبُقُولِ، وَالْجُلُودِ، وَالرُّءُوسِ وَنَحْوِهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَفِي الْأَوَانِي الْمُخْتَلِفَةِ الرُّؤُوسِ، وَالْأَوْسَاطِ كَالْقَمَاقِمِ وَالْأَسْطَالِ وَالضَّيِّقَةِ الرُّؤُوسِ

  4. ٤/١٧٣٤/١٧٣

    وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا مُتَمَيِّزَةً كَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعَيْنِ وَجْهَانِ

  5. ٤/١٧٤٤/١٧٤

    وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ كَالْجَوَاهِرِ كُلِّهَا وَالْحَوَامِلِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْمَغْشُوشِ مِنَ الْأَثْمَانِ وَغَيْرِهَا وَمَا يَجْمَعُ أَخِلَاطًا غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ كَالْغَالِيَةِ، وَالنَّدِّ، وَالْمَعَاجِينِ

  6. وَيَصِحُّ فِيمَا يُتْرَكُ فِيهِ شيء غير مَقْصُودٌ لِمَصْلَحَتِهِ كَالْجُبْنِ وَالْعَجِينِ وَخَلِّ التَّمْرِ وَالسَّكَنْجَبِينِ وَغَيْرِهَا