فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٤٠ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ أَخْرَجَهَا لِغَيْرِ خَوْفٍ ضَمِنَ) لِأَنَّهُ خَالَفَ نَصَّ صَاحِبِهَا لِغَيْرِ

١٣٬٢٣٩

فَائِدَةٍ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا إِلَى مِثْلِهِ أَوْ فَوْقِهِ، صَرَّحَ بِهِ فِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ،

١٣٬٢٤٠

وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ تَعَيَّنَ لَهُ حِرْزًا

الإنصافالمرداوي

وإنْ أخْرَجَها لغيرِ خَوْفٍ، ضَمِنَ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ.

٢٤٬٣٦٣

قال في «الفُروعِ»: ويحْرُمُ إخْراجُها لغيرِ خَوْفٍ في الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ»، وغيرِهما. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح»، وغيرِهما.

٢٤٬٣٦٤

وقيل: لا يضْمَنُ. اختارَه القاضي، قاله في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».

٢٤٬٣٦٥

فَإن قَال: لَا تُخْرِجْهَا وإن خِفْتَ عَلَيهَا. فَأخْرَجَهَا عِنْدَ الْخَوْفِ، أوْ تَرَكَهَا، لَمْ يَضْمَنْ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٣٩ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.