وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لِلِابْنَيْنِ سَهْمَانِ
الشروح عليها
وهي أن تقولَ: (للابنين سَهْمان) وهو
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ شِئْتَ) هَذَا بَيَانُ طَرِيقِ الْمَنْكُوسِ (قُلْتَ: لِلِابْنَيْنِ سَهْمَانِ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ مِنْ عَدَدٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ مَالٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإن شئت قلت: للابنين سهمان. ثم تقول: هذا بقيةُ مالٍ ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة. ثم زد مثل نصيب ابنٍ يصير أربعة) .
أما كون عامل المسألة المذكورة إن شاء قال ما ذكر؛ فلأنه طريقٌ من الطرق، ويسمى المنكوس.
وأما كون الابنين لهما سهمان؛ فلأن ذلك أقل ما يمكن من عدد صحيح.
وأما كونه يقول: هذا بقية مالٍ ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه؛ فلأن الوصية بثلث الباقي.
فإن كانت بربع الباقي فتقول: هذا بقية مال ذهب ربعه فزد عليه مثل ثلثه،
وإن كانت بخمس الباقي فتقول: هذا بقية مالٍ ذهب خمسه فزد عليه مثل ربعه.
وأما كون ذلك يصير ثلاثة؛ فلأن السهم إذا زيد على اثنين صار ثلاثة.
وأما كونه يزد على الخارج مثل سهم ابنٍ؛ فلأن الموصى له بالنصيب له مثل ابن.
وأما كون ذلك يصير أربعة؛ فلأن نصيب الابن سهم.
فإذا أضيفت إلى ثلاثة صار ذلك أربعة. فعلى هذا تصح مسألة المصنف رحمه الله من أربعة: اثنان للابنين، ومثل نصيب الابنين واحد صار ذلك ثلاثة، ونصيب ابن سهم صار المجموع أربعة: للموصى له بالنصيب سهم، وللموصى له بثلث الباقي سهم، ولكل ابنٍ سهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.