فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٢٢المقنعالحنابلةج ٥ ص ٣٠٠ج ٥ ص ٣٠٠

وَثُلُثَ الْبَاقِي يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ يَصِرْ مَالَيْنِ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ اقْلِبْ فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً، وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(يَبقَى ثُلُثا مالٍ إلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِل نَصِيبَين، اجْبُرْ ثلُثَي المالِ بثُلُثَيْ نَصِيبٍ وزِدْ على النَّصِيبَين مِثْلَ ذلك، يَبْقَى ثُلُثا مالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَين وثُلُثَين، ابْسُطِ الكلَّ أثْلاثًا مِن جِنْسِ الكَسْرِ) واقْلِبْ وحَوِّلْ، فاجْعَلِ النَّصِيبَ اثْنَين والمال ثمانيةً، وتَرْجِع بالاخْتِصارِ إلى أربعةٍ. والطريق الثالث الطريق المَنْكوسُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَثُلُثَ الْبَاقِي) وَهُوَ وَصِيَّةُ الْآخَرِ مِنَ الْمَالِ، وَإِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ الْبَاقِي حَتَّى يُقَسَّمَ عَلَى الْوَرَثَةِ (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ) لِأَنَّكَ لَمَّا أَسْقَطْتَ النَّصِيبَ، ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تُسْقِطَ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ إِلَّا ثُلُثَ نَصِيبٍ فَيَحْتَاجُ إِلَى جَبْرِ النَّصِيبِ،

١٤٬٩٩٧

فَإِذَا جُبِرَ، وَأُسْقِطَ مِنَ الْمَالِ ثُلُثٌ بَقِيَ ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ (يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ) لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَهُمُ اثْنَانِ (اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ) بِلَا كَسْرٍ، (وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ) لِيُقَابِلَ ذَلِكَ الْكَسْرَ الْمَجْبُورَ بِهِ (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ) لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَرَثَةِ (ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ) لِيَصِيرَ بِلَا كَسْرٍ (يَصِرْ مَالَيْنِ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ) لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْمَالِ إِذَا بُسِطَ أَثْلَاثًا، صَارَا مَالَيْنِ وَالنَّصِيبَيْنِ وَالثُّلُثَيْنِ إِذَا بُسِطَا أَثْلَاثًا صَارَا ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ (اقْلِبْ فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً، وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ) وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى أَرْبَعَةٍ،

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٢١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.