فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٥٨المقنعالحنابلةج ٥ ص ٣٦٢ج ٥ ص ٣٦٢

ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقِ مِثْلَ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَدَدُهُمْ سِهَامَهُمْ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ فَيُجْزِيكَ ضَرْبُ وَفْقِ عَدَدِهِمْ،

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٥٧ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقِ مِثْلَ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ) فَفِي الْأُولَى لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ،

١٥٬٣٤٢

وَفِي الثَّانِيَةِ لِكُلِّ بِنْتٍ ثَمَانِيَةٌ (إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَدَدُهُمْ سِهَامَهُمْ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ) كَمَا لَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ أَرْبَعَةً،

١٥٬٣٤٣

فَإِنَّ سِهَامَهُمْ تُوَافِقُهُمْ بِالنِّصْفِ، وَهُوَ اثْنَانِ (فَيُجْزِيكَ ضَرْبُ وَفْقِ عَدَدِهِمْ، ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَفْقُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ) فَزَوْجَةٌ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ ابْنًا، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ لِلْبَنِينَ لَا تَصِحُّ، وَتُوَافَقُ بِالْأَسْبَاعِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ الْبَنِينَ وهو سهمان فِي ثَمَانِيَةٍ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلِلْبَنِينَ سَبْعَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَهُوَ وَفْقُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ؛ لِأَنَّ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ سَبْعَةٌ وَوَفْقُهَا هَذَا سَهْمٌ؛ لِأَنَّ الْمُوَافَقَةَ بِالْأَسْبَاعِ.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٥٧ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.