فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤١٧ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤١٨ قبلها

الإنصافالمرداوي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤١٨ قبلها

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

(٢») رواه أبو داود.

فإن قيل: لم اعتُبر فيمن لم يحسن الفاتحة المثلية في الآيات أو في الحروف ولم يعتبر ذلك هنا؟

قيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذلك. ولأن هذا بدل من غير الجنس فلم تشترط المثلية كالتيمم. بخلاف ما ذكر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.