فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (ولا يَجُوزُ وَطْؤُها في الحَيْضَ) إجْماعًا؛ لقولِ اللَّهِ تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ) إِجْمَاعًا، وَسَنَدُهُ الْآيَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

ولا يَجُوزُ وَطْؤُها فى الحَيْضِ. بلا نِزاع. وتقدَّم حُكْمُ وَطْئِها وهى مُسْتَحاضَةٌ، فى بابِ الحَيْضِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لما تقدم في الشروط اللازمة . قال: (ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر) .

١٢٬٦٣٥

أما كون وطء المرأة في الحيض لا يجوز؛ فلأن الله تعالى قال:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرن}.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:«من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفرَ بما أُنزلَ على محمد» رواه الأثرم.

١٢٬٦٣٦

وأما كون وطئها في الدبر لا يجوز؛ فلما تقدم.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن».

وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا ينظر الله إلى رجلٍ جامع امرأةً في دبرها». رواهما ابن ماجة.

١٢٬٦٣٧

فإن قيل: قوله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقتضي الخيرة في إتيانها في أي موضع شاء.

قيل: هو كذلك إلا الدبر؛ لما روى جابر قال:«كان اليهود يقولون: إذا جامعَ الرجلُ امرأته في فرجها من ورائها جاء الولدُ أحوَل. فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [النساء: ٢٢٣] أي: من بين يديها ومن خلفها. غير أن لا يأتيها إلا في المأْتِي».

١٢٬٦٣٨

وفي روايةٍ:«يأيتها مقبلةً ومدبرةً إذا كان ذلك في الفرج».

١٢٬٦٣٩

فإن قيل: إذا كان الوطء فيه حراماً. فهل يجب به الحد؛ كاللواط؟

قيل: لا؛ لأن الحد يُدرأ بالشبهة. وهي موجودة هنا.

١٢٬٦٤٠

بخلاف وطء الأجنبية في دبرها فإنه يجب به حد اللواط؛ لأنه لا شبهة فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.