وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ
Its commentaries
مسألة: (ولا يَجُوزُ وَطْؤُها في الحَيْضَ) إجْماعًا؛ لقولِ اللَّهِ تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ) إِجْمَاعًا، وَسَنَدُهُ الْآيَةُ
Adds nothing on this mas’ala.
ولا يَجُوزُ وَطْؤُها فى الحَيْضِ. بلا نِزاع. وتقدَّم حُكْمُ وَطْئِها وهى مُسْتَحاضَةٌ، فى بابِ الحَيْضِ.
Adds nothing on this mas’ala.
لما تقدم في الشروط اللازمة . قال: (ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر) .
أما كون وطء المرأة في الحيض لا يجوز؛ فلأن الله تعالى قال:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرن}.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:«من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفرَ بما أُنزلَ على محمد» رواه الأثرم.
وأما كون وطئها في الدبر لا يجوز؛ فلما تقدم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن».
وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا ينظر الله إلى رجلٍ جامع امرأةً في دبرها». رواهما ابن ماجة.
فإن قيل: قوله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقتضي الخيرة في إتيانها في أي موضع شاء.
قيل: هو كذلك إلا الدبر؛ لما روى جابر قال:«كان اليهود يقولون: إذا جامعَ الرجلُ امرأته في فرجها من ورائها جاء الولدُ أحوَل. فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [النساء: ٢٢٣] أي: من بين يديها ومن خلفها. غير أن لا يأتيها إلا في المأْتِي».
وفي روايةٍ:«يأيتها مقبلةً ومدبرةً إذا كان ذلك في الفرج».
فإن قيل: إذا كان الوطء فيه حراماً. فهل يجب به الحد؛ كاللواط؟
قيل: لا؛ لأن الحد يُدرأ بالشبهة. وهي موجودة هنا.
بخلاف وطء الأجنبية في دبرها فإنه يجب به حد اللواط؛ لأنه لا شبهة فيه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.