فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة:

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ) لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّفْلِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ،

٣٬٢٣٢

وَعَنْهُ: يَفْعَلُهُ إِنْ صَلَّى وَحْدَهُ، وَنَقَلَ الْفَضْلُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَهُ مَأْمُومٌ، وَيَخْفِضَ صَوْتَهُ،

٣٬٢٣٣

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الدِّينَوَرِيُّ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَعْنَى ذَلِكَ تَكْرَارُ الْآيَةِ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا قَرَأَ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} فِي صَلَاةٍ، وَغَيْرِهَا قَالَ: سُبْحَانَكَ قِيلَ: فِي فَرْضٍ وَنَفْلٍ، وَمَنَعَ مِنْهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهِمَا.

٣٬٢٣٤

فَائِدَةٌ: سُئِلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْقِرَاءَةِ بِمَا فِيهِ دُعَاءٌ هَلْ يَحْصُلَانِ لَهُ؛ فَتَوَقَّفَ، وَيَتَوَجَّهُ الْحُصُولُ، لِخَبَرِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَعَلَّمُوهُنَّ، وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ، فَإِنَّهَا صَلَاةٌ، وَقُرْآنٌ، وَدُعَاءٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ،

٣٬٢٣٥

وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. [أَرْكَانُ الصَّلَاةِ] فَصْلٌ

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٧٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.