فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(فإن قَبِلَتْه بلفْظِ الكنايةِ، فقالت: اخْتَرْتُ نَفْسِى. افْتَقَرَ إلى نِيَّتِها أيضًا) كالزَّوْجِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنْ قَبِلَتْهُ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ نَحْوَ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، افْتَقَرَ إِلَى نِيَّتِهَا أَيْضًا) ؛ لِأَنَّهَا مُوقِعَةٌ لِلطَّلَاقِ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ، فَافْتُقِرَ إِلَى نِيَّتِهَا كَالزَّوْجِ،

١٨٬٤٦٤

فَلَوْ قَالَتِ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، وَأَنْكَرَ وَجُودَهُ - قُبِلَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى دُخُولِ الدَّارِ، فَادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ

الإنصافالمرداوي

فإنْ قَبِلَتْه بلَفْظِ الكِنايَةِ، نحوَ: اخْتَرتُ نَفْسِى. افْتَقَرَ إلَى نِيَّتِها أيْضًا.

٣٢٬٥٤٦

فإنْ قَبِلَتْه بلَفْظِ الصَّريحِ، بأنْ قالتْ: طَلَّقْتُ نفْسِى. وقَعَ مِن غيرِ نِيَّةٍ. لو جعَل ذلك لها بلَفْظِ الكِنايةِ، كقَوْلِه لها: اخْتارِى نَفْسَكِ. أو: أمْرُكِ بيَدِكِ. فهو توْكيلٌ منه لها،

٣٢٬٥٤٧

فإنْ أوْقَعَتْه بالصَّريحِ، كقوْلِها: طَلَّقْتُ نَفْسِى. فجزَم المُصَنِّفُ هنا بالوُقوعِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقطَع به كثيرٌ فهم؛ فهم المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الوَجيزِ»، وغيرُهم. وتقدَّم قريبًا رِوايةُ أنَّه لو خيَّرَها فقالتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِى ثلاثًا. أنَّها تَطْلُقُ ثلاثًا. وحكَى فى «التَّرْغيبِ» فى الوُقوعِ وَجْهَيْن، فيما إذا أتَى الزَّوْجُ بالكِنايةِ، وأوْقَعَتْ هى بالصَّريحِ، كعَكْسِها على ما يأْتِى فى كلامِ المُصَنِّفِ بعدَ هذا.

٣٢٬٥٤٨

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى نِيَّتِهَا، فَالْقُوْلُ قَوْلُهَا،

٣٢٬٥٤٩

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى رُجُوعِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

فوائد ؛ إحْداها، يقَعُ الطَّلاقُ بإيقاعِ الوَكِيلِ بصَريحٍ أو كِنايةٍ بنِيَّةٍ، وفى وُقوعِه بكِنايَةٍ بنِيَّةٍ ممَّنْ وُكِّلَ فيه بصَرِيحٍ، وَجْهان. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ».

٣٢٬٥٥٠

وكذا عكْسُه فى «التَّرْغيبِ». وتَبِعَه فى «الفُروعِ». وأطْلَقَهما -فى الأُولَى- فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى».

٣٢٬٥٥١

قلتُ: الصَّوابُ الوُقوعُ كالمَرْأةِ. الثَّانية، [تقدَّم أنَّه هل تُقْبَل دَعْوَى المُوَكِّلِ بأنَّه رجَع قبلَ إيقاعِ وَكِيلِه، أمْ لا؟ فى كِتابِ الطَّلاقِ. الثَّالثةُ]، لا يقَعُ الطَّلاقُ بقوْلِها: اخْتَرْتُ.

٣٢٬٥٥٢

ولو نوَتْ، حتى تقولَ: نَفْسِى. أو: أَبَوَىَّ. أو: الأزْواجَ. ونقَل ابنُ مَنصُورٍ: إنِ اخْتارَت زوْجَها، فواحِدَةٌ،

٣٢٬٥٥٣

وإنِ اخْتارَتْ نفْسَها، فَثَلاثٌ. لان اخْتَلَفا فى نِيَّتِها، فالقَوْلُ قَوْلُها.

٣٢٬٥٥٤

وإن اخْتَلَفَا فى رُجُوعِه، فالقَوْلُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قَوْلُه. لا أعلمُ فى ذلك خِلافًا.

٣٢٬٥٥٥

وَإِنْ قَالَ: طَلِّقِى نَفْسَكِ. فَقَالَتِ: اخْتَرْتُ نَفْسِى. وَنَوَتِ الطَّلاقَ، وَقَعَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.