فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٧٩٨ إلى ٤٬٨١٤

  1. ٦/٣٢٣٦/٣٢٣

    إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ ثَلَاثًا،

  2. وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَهُوَ فِي يَدِهَا مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَأُ

  3. ٦/٣٢٤٦/٣٢٤

    وَإِنْ قَالَ لَهَا: اخْتَارِي نَفْسَكِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

  4. وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ إِلَّا مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ

  5. فَإِنْ جَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ الْيَوْمَ كُلَّهُ أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا فِي يَدِهَا فَرَدَّتْهُ أَوْ رَجَعَ فِيهِ أَوْ وَطِئَهَا، بَطَلَ خِيَارُهَا - هَذَا الْمَذْهَبُ

  6. ٦/٣٢٥٦/٣٢٥

    وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَجْهًا مِثْلَ حُكْمِ الْأُخْرَى وَلَفْظُهُ الْأَمْرُ وَالْخِيَارُ كِنَايَةٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ، يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّتِهِ

  7. فَإِنْ قَبِلَتْهُ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ نَحْوَ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، افْتَقَرَ إِلَى نِيَّتِهَا أَيْضًا

  8. ٦/٣٢٦٦/٣٢٦

    وَإِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي - وَقَعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ

  9. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي نِيَّتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا

  10. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي رُجُوعِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ

  11. وَإِنْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتِ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، وَنَوَتِ الطَّلَاقَ - وَقَعَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقَعَ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ

  12. ٦/٣٢٧٦/٣٢٧

    وَإِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

  13. فَإِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ

  14. وَإِنْ رَدُّوهَا، فَلَا شَيْءَ

  15. وَعَنْهُ: إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ،

  16. وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ

  17. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِنَفْسِكِ