فَلَوْ طَلَّقَ الْأَوَّلُ صَحَّ طَلَاقُهُ وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ يُنَفِّذَ حُكْمَهُ بَاطِنًا فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ،
الشروح عليها
مسألة: (فإذا فَعَلَتْ ذلك) يَعْنِي تَرَبَّصَتْ أرْبَعَ سنين، واعْتَدتَ عِدَّةَ الوَفَاةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَلَوْ طَلَّقَ الْأَوَّلُ صَحَّ طَلَاقُهُ) لِأَنَّا حَكَمْنَا بِالْفُرْقَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ هَلَاكُهُ،
فَإِذَا ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ انْتَقَضَ الظَّاهِرُ، وَلَمْ يَبْطُلْ طَلَاقُهُ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ كَاذِبَةٌ،
وَكَذَا إِنْ ظَاهَرَ، أَوْ آلَى، أَوْ قَذَفَ ; لِأَنَّ نِكَاحَهُ بَاقٍ بِدَلِيلِ تَخْيِيرِهِ فِي أَخْذِهَا (وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ يُنَفِّذَ حُكْمَهُ بَاطِنًا) هَذَا رِوَايَةٌ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَهُوَ الْقِيَاسُ ; لِأَنَّهُ يُنَفَّذُ بَاطِنًا فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ فِي قَوْلٍ، وَهَذَا فَسْخٌ فَتَكُونُ زَوْجَةَ الثَّانِي، وَلَا خِيَارَ لِلْأَوَّلِ (فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ) لِأَنَّهَا بَانَتْ بِفُرْقَةِ الْحَاكِمِ فِي مَحَلٍّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَمَا لَوْ فُسِخَ نِكَاحُهَا لِعُسْرَتِهِ، أَوْ عُنَّتِهِ فَلِهَذَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ، وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمَا الْإِرْثُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.