فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٧٧٩ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ قَتَلَ، وَقَطَعَ طَرَفًا قُطِعَ طَرَفُهُ) أَوَّلًا ; لِأَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِالْقَتْلِ لَفَاتَ الْقَطْعُ، وَفِيهِ تَفْوِيتٌ لِحَقِّ الْمَقْطُوعِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْقَطْعِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ حَقَّيِ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (وإن قتل وقطع طرفاً قطعَ طرفه أولاً (١) ثم قتل لولي المقتول.

١٣٬٢٩٨

وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل).

١٣٬٢٩٩

أما كون من قتل وقطع طرفاً من آخر يقطع قبل أن يقتل؛ فلأنه لو بُدئ بالقتل لفات القطع، وفيه تفويت لحق المقطوع، وذلك يوجب تقديم القطع لما فيه من الجمع بين حقي القطع والقتل.

١٣٬٣٠٠

وأما كونه يقتل بعد ذلك لولي المقتول؛ فلأنه لا معارض له.

١٣٬٣٠١

وأما كون حكم قطع أيدي الجماعة كحكم قتل الجماعة؛ فلأن القطع كالقتل؛ لأنه في معناه.

فعلى هذا إن رضي الجماعة بقطع يده لهم قطعت ولا شيء لهم،

١٣٬٣٠٢

وإن تشاحّوا قدم الأول لسبقه،

١٣٬٣٠٣

وإن رضي الأول بالدية قطع للثاني. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.