فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٧٧٧ إلى ٥٬٧٨٣

  1. ٧/٢٣٨٧/٢٣٨

    وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَرَضُوا بِقَتْلِهِ قُتِلَ لَهُمْ

  2. وَلَا شَيْءَ لَهُمْ سِوَاهُ

  3. وَإِنْ تَشَاحُّوا فِيمَنْ يَقْتُلُهُ مِنْهُمْ عَلَى الْكَمَالِ أُقِيدَ لِلْأَوَّلِ وَلِلْبَاقِينَ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ

  4. ٧/٢٣٩٧/٢٣٩

    فَإِنْ رَضِيَ الْأَوَّلُ بِالدِّيَةِ أُعْطِيَهَا وَقُتِلَ الثَّانِي

  5. وَإِنْ قَتَلَ، وَقَطَعَ طَرَفًا قُطِعَ طَرَفُهُ

  6. ثُمَّ قَتَلَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ

  7. وَإِنْ قَطَعَ أَيْدِي جَمَاعَةٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَتْلِ