فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٩٥٦ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَعَنْهُ: ثُلُثُ دِيَتِهِ) لِمَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا قُلِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا» . وَعَنْ عُمَرَ مَعْنَى ذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَحُكْمُ الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ رَجَّحَهُ الْمُؤَلِّفُ،

٢١٬٥٨٦

وَقَالَ: قَوْلُهُمْ لَا يُمْكِنُ إِيجَابٌ مُقَدَّرٌ مَمْنُوعٌ، فَإِنَّا قَدْ ذَكَرْنَا التَّقْدِيرَ وَبَيَّنَّاهُ،

٢١٬٥٨٧

فَأَمَّا الْيَدُ، وَالرِّجْلُ، وَالْإِصْبَعُ، وَالسِّنُّ الزَّوَائِدُ فَفِيهَا حُكُومَةٌ،

٢١٬٥٨٨

وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ هَذَا عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ وَبَقِيَ جَمَالُهُ ; لِأَنَّ هَذِهِ الزَّوَائِدَ لَا جَمَالَ فِيهَا، إِنَّمَا هِيَ شَيْنٌ فِي الْخِلْقَةِ وَعَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ وَتَنْقُصُ بِهِ الْقِيمَةُ،

٢١٬٥٨٩

وَقِيلَ: لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ، قَالَ الْقَاضِيَ: هُوَ فِي مَعْنَى الْيَدِ الشَّلَّاءِ فَيَتَخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ،

٢١٬٥٩٠

وَكَذَا كُلُّ عُضْوٍ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ وَبَقِيَتْ صُورَتُهُ، وَالْكَفُّ الَّذِي لَا أَصَابِعَ عَلَيْهِ وَسَاقٌ لَا قَدَمَ فِيهِ وَذِرَاعٌ لَا كَفَّ عَلَيْهِ، وَذَكَرٌ لَا حَشَفَةَ لَهُ

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.