فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٠٠٥ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَعَنْهُ: فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ) قِيَاسًا عَلَى عَيْنِ الْأَعْوَرِ،

٢١٬٦٩٨

وَعَنْهُ: إِنْ ذَهَبَتِ الْأُولَى هَدَرًا فَفِي الثَّانِيَةِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَإِلَّا فَنِصْفُهَا ; لِأَنَّهُ عَطَّلَ مَنَافِعَهُ مِنَ الْعُضْوَيْنِ جُمْلَةً، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَلَعَ عَيْنَ أَعْوَرٍ،

٢١٬٦٩٩

وَفِي " الرَّوْضَةِ " إِنْ ذَهَبَتْ بِحَدٍّ فَنِصْفُ الدِّيَةِ،

٢١٬٧٠٠

وَإِنْ كَانَتْ ذَهَبَتْ بِجِهَادٍ فَرِوَايَتَانِ، وَالْأُولَى أَصَحُّ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى عَيْنِ الْأَعْوَرِ ; لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا مَا يَحْصُلُ بِالْعَيْنَيْنِ، وَلَمْ يَخْتَلِفَا فِي الْحَقِيقَةِ وَالْأَحْكَامِ إِلَّا اخْتِلَافًا يَسِيرًا،

٢١٬٧٠١

بِخِلَافِ أَقْطَعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، وَلِأَنَّ التَّقْدِيرَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ، وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا،

٢١٬٧٠٢

فَلَوْ قَطَعَ يَدَ صَحِيحٍ قُطِعَتْ يَدُهُ.

[

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٠٠٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.