فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٦٦ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ فِدَاءٍ عَنْهُ، لِأَنَّ كُفْرَهُ أَغْلَظُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ عَقَلَ الصَّبِيُّ الإسْلامَ، صَحَّ إسْلامُه ورِدَّتُه. يعْنِي، إذا كانَ مُمَيِّزًا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا المذهبُ كما قال المُصَنِّفُ هنا، وقاله الشَّارِحُ، وصاحبُ «التَّلْخيص» في بابِ اللُّقَطَةِ، و «الفُروعِ»، وغيرُهم.

٣٧٬٩٠٥

قال في «القَواعِدِ الأصُوليَّةِ»: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وقد أسْلَمَ الزُّبيرُ بنُ العَوَّامِ، رَضِيَ اللهُ عنه، وهو ابنُ ثَمانِ سنِينَ،

٣٧٬٩٠٦

وكذلك علي بنُ أبي طالب، رَضِيَ اللهُ عنه. حكاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في «التَّلْخيصِ»، في بابِ اللُّقَطَةِ، وقاله عُرْوَةُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٧٬٩٠٧

وعنه، يصِحُّ إسْلامُه دُونَ رِدَّتِه.

٣٧٬٩٠٨

قال في «الفُروعِ»: وهي أظْهَرُ. وإليه مَيلُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ.

٣٧٬٩٠٩

وعنه، لا يصِحُّ شيءٌ منهما حتى يبْلُغ.

٣٧٬٩١٠

وعنه، يصِحُّ ممَّنْ بلَغ عَشْرًا. وجزَم به في «الوَجيزِ». واخْتارَه الخِرَقِيُّ، والقاضي في «المُجَرَّدِ»، في صِحَّةِ إسْلامِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: هو المذهبُ المَعْروفُ،

٣٧٬٩١١

والمُخْتارُ لعامَّةِ الأصحابِ، حتى إنَّ جماعَةً -منهم أبو محمدٍ، في وَإنْ أسْلَمَ ثُمَّ قَال: لَمْ أَدرِ مَا قُلْتُ. لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ، وَأُجْبِرَ «المُغْنِي»، و «الكافِي» - جزَمُوا بذلك. انتهى. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ».

٣٧٬٩١٢

وعنه، يصِحُّ ممَّنْ بلَغ سَبْعًا. فعلى هذه الرِّواياتِ كلِّها، يُحالُ بينَه وبينَ الكفَّارِ.

٣٧٬٩١٣

قال في «الانْتِصارِ»: ويتَوَلَّاه المُسْلِمون، ويُدْفَن في مَقابرِهم،

٣٧٬٩١٤

وأنَّ فرِيضَتَه مُتَرَتِّبَةٌ على صِحَّتِه، كصِحَّتِه تَبَعًا، وكصَوْمِ مَريض ومُسافِرٍ رَمَضانَ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٦٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.