فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ، حُكْمُ الْمُرْتَدِّ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٣٦١ إلى ٦٬٣٨٨

  1. ٧/٤٧٩٧/٤٧٩

    وَهُوَ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ

  2. فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ، أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ اتَّخَذَ لِلَّهِ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا أَوْ جَحَدَ نَبِيًّا أَوْ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ سَبَّ اللَّهَ، أَوْ رَسُولَهُ، كَفَرَ

  3. ٧/٤٨٠٧/٤٨٠

    وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ أَحَلَّ الزِّنَا، أَوِ الْخَمْرَ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا لِجَهْلٍ، عُرِّفَ ذَلِكَ

  4. وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُ ذَلِكَ كُفِّرَ

  5. وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا لَمْ يَكْفُرْ

  6. ٧/٤٨١٧/٤٨١

    فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ دُعِيَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ

  7. ٧/٤٨٢٧/٤٨٢

    فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ

  8. وَعَنْهُ: لَا تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ بَلْ تُسْتَحَبُّ

  9. وَيَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَالِ وَيُقْتَلُ بِالسَّيْفِ

  10. وَلَا يَقْتُلُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ

  11. فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَسَاءَ وَعُزِّرَ

  12. وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ قُتِلَ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا

  13. ٧/٤٨٣٧/٤٨٣

    وَإِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الْإِسْلَامَ صَحَّ إِسْلَامُهُ وَرِدَّتُهُ

  14. ٧/٤٨٤٧/٤٨٤

    وَعَنْهُ: يَصِحُّ إِسْلَامُهُ دُونَ رِدَّتِهِ

  15. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ

  16. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ أَسْلَمَ

  17. ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَدْرِ مَا قُلْتُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ وَأُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ

  18. وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ بُلُوغِهِ

  19. ٧/٤٨٥٧/٤٨٥

    فَإِنْ ثَبَتَ عَلَى كُفْرِهِ، قُتِلَ

  20. وَمَنِ ارْتَدَّ وَهُوَ سَكْرَانُ لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى يَصْحُوَ وَتَتِمُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ رِدَّتِهِ

  21. فَإِنْ مَاتَ فِي سُكْرِهِ مَاتَ كَافِرًا

  22. وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ وَهَلْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ؟

  23. ٧/٤٨٦٧/٤٨٦

    وَمَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ، أَوْ مَنْ سَبَّ اللَّهَ، أَوْ رَسُولَهُ، أَوِ السَّاحِرِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَيُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ

  24. ٧/٤٨٧٧/٤٨٧

    وَالْأُخْرَى تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ كَغَيْرِهِ وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ إِسْلَامُهُ، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ رِدَّتُهُ بِإِنْكَارِ فَرْضٍ، أَوْ إِحْلَالِ مُحَرَّمٍ، أَوْ جَحْدِ نَبِيٍّ، أَوْ كِتَابٍ، أَوْ إِلَى دِينِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا بُعِثَ إِلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً،

  25. ٧/٤٨٨٧/٤٨٨

    فَلَا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ حَتَّى يُقِرَّ بِمَا جَحَدَهُ يَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا بُعِثَ إِلَى الْعَالَمِينَ أَوْ يَقُولُ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ

  26. ٧/٤٨٩٧/٤٨٩

    وَإِذَا مَاتَ الْمُرْتَدُّ، فَأَقَامَ وَارِثُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الرِّدَّةِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ

  27. ٧/٤٩٠٧/٤٩٠

    وَلَا يَبْطُلُ إِحْصَانُ الْمُسْلِمِ بِرِدَّتِهِ

  28. وَلَا عِبَادَاتُهُ الَّتِي فَعَلَهَا فِي إِسْلَامِهِ إِذَا عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ