فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ
Its commentaries
(فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ فِدَاءٍ عَنْهُ، لِأَنَّ كُفْرَهُ أَغْلَظُ
Adds nothing on this mas’ala.
وإنْ عَقَلَ الصَّبِيُّ الإسْلامَ، صَحَّ إسْلامُه ورِدَّتُه. يعْنِي، إذا كانَ مُمَيِّزًا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا المذهبُ كما قال المُصَنِّفُ هنا، وقاله الشَّارِحُ، وصاحبُ «التَّلْخيص» في بابِ اللُّقَطَةِ، و «الفُروعِ»، وغيرُهم.
قال في «القَواعِدِ الأصُوليَّةِ»: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وقد أسْلَمَ الزُّبيرُ بنُ العَوَّامِ، رَضِيَ اللهُ عنه، وهو ابنُ ثَمانِ سنِينَ،
وكذلك علي بنُ أبي طالب، رَضِيَ اللهُ عنه. حكاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في «التَّلْخيصِ»، في بابِ اللُّقَطَةِ، وقاله عُرْوَةُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعنه، يصِحُّ إسْلامُه دُونَ رِدَّتِه.
قال في «الفُروعِ»: وهي أظْهَرُ. وإليه مَيلُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ.
وعنه، لا يصِحُّ شيءٌ منهما حتى يبْلُغ.
وعنه، يصِحُّ ممَّنْ بلَغ عَشْرًا. وجزَم به في «الوَجيزِ». واخْتارَه الخِرَقِيُّ، والقاضي في «المُجَرَّدِ»، في صِحَّةِ إسْلامِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: هو المذهبُ المَعْروفُ،
والمُخْتارُ لعامَّةِ الأصحابِ، حتى إنَّ جماعَةً -منهم أبو محمدٍ، في وَإنْ أسْلَمَ ثُمَّ قَال: لَمْ أَدرِ مَا قُلْتُ. لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ، وَأُجْبِرَ «المُغْنِي»، و «الكافِي» - جزَمُوا بذلك. انتهى. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ».
وعنه، يصِحُّ ممَّنْ بلَغ سَبْعًا. فعلى هذه الرِّواياتِ كلِّها، يُحالُ بينَه وبينَ الكفَّارِ.
قال في «الانْتِصارِ»: ويتَوَلَّاه المُسْلِمون، ويُدْفَن في مَقابرِهم،
وأنَّ فرِيضَتَه مُتَرَتِّبَةٌ على صِحَّتِه، كصِحَّتِه تَبَعًا، وكصَوْمِ مَريض ومُسافِرٍ رَمَضانَ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.