وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ ثُلُثُهُ
الشروح عليها
(وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ ثُلُثُهُ) قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، لِأَنَّهُ مَالُ نَذْرٍ لِلصَّدَقَةِ، فَأَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ لِجَمِيعِ الْمَالِ،
قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَإِنَّمَا خُولِفَ هَذَا فِي جَمِيعِ الْمَالِ لِلْأَثَرِ فِيهِ،
وَلِمَا فِي الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ كُلِّهِ مِنَ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ بِهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَنْذُورُ هَاهُنَا يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الْمَالِ، فَيَكُونَ كَنَذْرِ ذَلِكَ،
وَعَنْهُ: إِنْ زَادَ عَلَى ثُلُثِ الْكُلِّ أَجْزَأَهُ قَدْرُ الثُّلْثِ، صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُسَمَّى رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إِنْ قَالَ: إِنْ مَلَكْتُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهِيَ صَدَقَةٌ، إِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَجْزَأَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ،
وَإِنْ أَرَادَ النَّذْرَ أَجْزَأَهُ الثُّلُثُ.
فَرْعٌ: إِذَا حَلَفَ أَوْ نَذَرَ لَا رَدَدْتُ سَائِلًا، فَقِيَاسُ قَوْلِنَا: إِنَّهُ كَمَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ،
فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ لَهُ إِلَّا مَا يَحْتَاجُهُ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ الزَّائِدِ، وَحَبَّةُ بُرٍّ لَيْسَتْ سُؤَالَ السَّائِلِ، وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ، وَيُحْتَمَلُ خُرُوجُهُ مِنْ نَذْرِهِ بِحَبَّةِ بُرٍّ لِتَعْلِيقِ حُكْمِ الرِّبَا عَلَيْهَا، ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ.
[الْقِسْمُ الْخَامِسُ نَذْرُ التَّبَرُّرِ] فَصْلٌ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.