فَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَهِيَ بَيْنَهُمَا
الشروح عليها
(فَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَهِيَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ حُكْمَ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ حَكَمُ الْحَالَةِ الْوَاحِدَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ كانَا فى مَجْلِسَيْن، فهى للأَوَّلِ، ولا شَىْءَ للثَّانِى. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وأَطْلقَ الأَزَجِىُّ احْتِمالًا بالاشْتِراكِ. يعْنِى سواءً كان فى مَجْلِسٍ أو مجْلِسَيْن، كإقْرارِ مريضٍ لهما.
وقال الأَزَجِىُّ أيضًا: لو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلَّف ألْفًا فادَّعَى إنْسانٌ الوَصِيَّةَ بثُلُثِها، فأقَرَّ له، ثم ادَّعَى آخَرُ ألفًا دَيْنًا، فأقَرَّ له، فلِلْمُوصَى له ثُلُثُها وبقِيَّتُها للثَّانى.
وقيل: كلُّها للثَّانى. وإنْ أقَرَّ لهما معًا، احْتَمَلَ وَإِنْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ، فَادَّعَىِ رَجُلٌ مِائَةً دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُ الابْنَيْنِ، وَأنْكَرَ الآخرُ، لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُهَا.
أنَّ رُبْعَها للأوَّلِ، وبقِيَّتَها للثَّانى. انتهى.
قلتُ: على الوَجْهِ الأَوَّلِ فى المسْألَةِ الأُولَى، يُعايَى بها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.