فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٧٣ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ) لَكِنْ يَكُونُ دُونَ الْأُولَى فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُ فِيهَا، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: الْقِرَاءَةُ فِي كُلِّ قِيَامٍ أَقْصَرُ مِمَّا قَبْلَهُ،

٤٬٩٣٤

وَكَذَا التَّسْبِيحُ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ: قِرَاءَةُ الْقِيَامِ الثَّالِثِ أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِي

الإنصافالمرداوي

ثم يَقُومُ إلى الثَّانيَةِ، فيَفْعَلُ مثلَ ذلك. يعنى، فى الرُّكوعَيْن وغيرِهما، لكنْ يكونُ دونَ الأُولَى قِيامًا وقِراءةً، ورُكوعًا وسُجودًا، وتَسْبيحًا واسْتِغْفارًا. قال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ، والمَجْدُ، وغيرُهم: القِراءةُ فى كلِّ قِيامٍ أقْصَرُ ممَّا قبلَه،

٨٬٩٥٥

وكذلك التَّسْبِيحُ. قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: يقْرأُ فى الثَّانيةِ فى القِيامِ الأوَّلِ، بعدَ الفاتحةِ، سُورَةَ النِّساءِ أو قَدْرَها، وفى الثَّانِى، بعدَ الفاتحةِ، سُورَةَ المائدَةِ أو قَدْرَها. وذكَر أبو الخَطَّابِ وغيرُه، القيامَ الثَّالِثَ أطْولَ مِنَ الثَّانِى.

٨٬٩٥٦

وقيل: بقَدْرِ النِّصْفِ مما قرَأ أو سبَّح فى رُكوعِ الأوَّلَةِ وقِيامِها.

٨٬٩٥٧

فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ فِيهَا أتَمَّهَا خَفِيفَةً،

٨٬٩٥٨

وَإنْ تَجَلَّى قَبْلَهَا، أَوْ غَابَتِ الشَّمْسُ كَاسِفَةً، أوْ طَلَعَتْ وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ، لَمْ يُصَلِّ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٧٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.