فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٧٧٣ إلى ٧٨٣

  1. ٢/١٩٧٢/١٩٧

    وَإِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً وَفُرَادَى بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَغَيْرِ إِذْنِهِ وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا

  2. ٢/١٩٨٢/١٩٨

    ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُسَمِّعُ وَيُحَمِّدُ

  3. ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، وَيُطِيلُ؛ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ

  4. ثم يركع فَيُطِيلُ؛ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ

  5. ثُمَّ يَرْفَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ

  6. ٢/١٩٩٢/١٩٩

    ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ

  7. ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، وَيُسَلِّمُ

  8. فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ فِيهَا أَتَمَّهَا خَفِيفَةً

  9. ٢/٢٠٠٢/٢٠٠

    وَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَهَا أَوْ غَابَتِ كَاسِفَةً، أَوْ طَلَعَتْ وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ، لَمْ يُصَلِّ

  10. وَإِنْ أَتَى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ،

  11. فَلَا بَأْسَ وَلَا يُصَلِّي لِشَيْءٍ مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ إِلَّا لِلزَّلْزَلَةِ الدَّائِمَةِ