المسألة ١٬٢٤٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال: ينادي، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة