المسألة ١٬٢٤٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ وروى الطحاوي والنسائي: أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. كما يجوز أذان الصبي المميز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة