المسألة ١٤٬٢١٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٦ج ٢ ص ٣٢٦ فإن كانت غير مدخول بها، وقد مات عنها زوجها فعليها العدة، كما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة