فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢٤٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٨ج ٢ ص ٣٢٨

قالت الشافعية: وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالاقراء: إثنان وثلاثون يوما وساعة، وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد