أقل مدة للاعتداد بالاقراء
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٤٬٢٤٦ إلى ١٤٬٢٥٦
-
٢/٣٢٨٢/٣٢٨
قالت الشافعية: وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالاقراء: إثنان وثلاثون يوما وساعة، وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءا،
-
ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثاني،
-
ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثالث.
-
فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها.
-
وأما أبو حنيفة فأقل مدة عنده ستون يوما، وعند صاحبيه تسعة وثلاثون يوما.
-
فهي تبدأ عند الامام أبي حنيفة بالحيض عشرة أيام، وهي أكثر مدته،
-
ثم بالطهر خمسة عشر يوما،
-
ثم بالحيض عشرة والطهر خمسة عشر،
-
ثم بالحيضة الثالثة، ومدتها عشرة أيام، فيكون المجموع ستين يوما،
-
فإذا مضت هذه المدة وادعت أن عدتها انتهت صدقت بيمينها، وصارت حلالا لزوج آخر.
-
أما الصاحبان فيحسبان لكل حيضة ثلاثة أيام، وهي أقل مدته، ويحسبان لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر يوما، فيكون المجموع ٣٩ يوما (٢) .