المسألة ١٤٬٢٥٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٨ج ٢ ص ٣٢٨ فإذا مضت هذه المدة وادعت أن عدتها انتهت صدقت بيمينها، وصارت حلالا لزوج آخر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة