الكتب فقه السنة عدة غير الحائض المسألة ١٤٬٢٦٣
وعن سعيد بن جبير في قوله " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم " يعني الايسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قعدت من الحيضة، فليست هذه من القروء في شئ.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٤٬٢٦٢ولفظ جرير، قلت يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الاية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن: الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " . المسألة التالية، ١٤٬٢٦٤ وفي قوله " إن ارتبتم " في الاية، يعني إن شككتم، " فعدتهن ثلاثة أشهر " ، وعن مجاهد: إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض، أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر.