فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢٦٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٩ج ٢ ص ٣٢٩

وفي قوله " إن ارتبتم " في الاية، يعني إن شككتم، " فعدتهن ثلاثة أشهر " ، وعن مجاهد: إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض، أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد