المسألة ١٤٬٢٨٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣١ج ٢ ص ٣٣١ وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة