فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرا، لانها لا تزال زوجة له، ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجة، ولذلك يثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما وهي في العدة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرا، لانها لا تزال زوجة له، ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجة، ولذلك يثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما وهي في العدة.