فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب العدة في غير الزواج الصحيح

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٤٬٢٩٥ إلى ١٤٬٣٠٤

  1. ٢/٣٣١٢/٣٣١

    من وطئ امرأة بشبهة وجبت عليها العدة، لان وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب، فكان كالوطء في النكاح في إيجاب العدة.

  2. وكذلك تجب العدة في زواج فاسد إذا تحقق الدخول (٣) .

  3. ومن زنى بامرأة لم تجب عليها

  4. ٢/٣٣٢٢/٣٣٢

    العدة، لان العدة لحفظ النسب، والزاني لايلحقه نسب، وهو رأي الاحناف والشافعية والثوري، وهو رأي أبي بكر وعمر.

  5. وقال مالك وأحمد: عليها العدة، وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة تستبرى بها؟ روايتان عن أحمد.

  6. تحول العدة من الحيض إلى العدة بالاشهر: إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض،

  7. ثم مات وهي في العدة،

  8. فإن كان الطلاق رجعيا،

  9. فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرا، لانها لا تزال زوجة له، ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجة، ولذلك يثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما وهي في العدة.

  10. وإن كان الطلاق بائنا فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة، وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق، لان الطلاق البائن يزيل الزوجية، فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج، ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه إذا توفي أحدهما وهي في العدة إلا إذا اعتبر فارا.