المسألة ١٤٬٣٢٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤ وإذا كانت بالحيض فإنها تنقضي بثلاث حيضات وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها (١) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة