فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنقضاء العدة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٤٬٣٢٦ إلى ١٤٬٣٢٩

  1. ٢/٣٣٣٢/٣٣٣

    إذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل،

  2. وإذا كانت العدة بالاشهر، فإنها تحتسب من وقت (١) الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل ثلاثة

  3. ٢/٣٣٤٢/٣٣٤

    أشهر أو أربعة أشهر وعشرا،

  4. وإذا كانت بالحيض فإنها تنقضي بثلاث حيضات وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها (١)