الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٤٬٣٢٦ إلى ١٤٬٣٢٩
إذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل،
وإذا كانت العدة بالاشهر، فإنها تحتسب من وقت (١) الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل ثلاثة
أشهر أو أربعة أشهر وعشرا،
وإذا كانت بالحيض فإنها تنقضي بثلاث حيضات وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها (١)