المسألة ١٧٬٢٨٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٢ج ٢ ص ٥٥٢ قال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولامن أهل الورق إلا قيمة الابل بالغة ما بلغت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة