المسألة ١٩٬٣٤١فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧ج ٣ ص ٢٧ وقال مالك وأحمد، رضي الله عنهما: يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة