فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإطعام

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٣١٨ إلى ١٩٬٣٤١

  1. ٣/٢٥٣/٢٥

    لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف، فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الانسان أهل بيته غالبا - لا من الاعلى الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات،

  2. ولا من الادنى الذي يطعمه في بعض الاحيان.

  3. ٣/٢٦٣/٢٦

    فلو كانت عادة الانسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر فلا يجزئ ما دونه، وإنما يجزئ ما كان مثله وأعلى منه، لان المثل وسط، والاعلى فيه الوسط وزيادة.

  4. وهذا مما يختلف باختلاف الافراد والبلاد.

  5. وقد كان الامام مالك، رضي الله عنه، يرى أن المد يجزئ في المدينة، قال:

  6. وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) .

  7. وهذا مذهب داود وأصحابه.

  8. واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة، فإنه جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة.

  9. ولو أطعم مسكينا عشرة أيام، فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة.

  10. وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد.

  11. وإنما تجب كفارة الاطعام على المستطيع، وهو من

  12. يجد ذلك فاضلا عن نفقته ونفقة من يعول.

  13. وقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهما

  14. ٣/٢٧٣/٢٧

    عنده كما قال قتادة، أو عشرين كما قاله النخعي.

  15. الكسوة: وهي اللباس.

  16. ويجزئ منها ما يسمى كسوة.

  17. وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة - لان الاية لم تقيدها بالاوسط، أو بما يلبسه الاهل، فيكفي القميص السابغ (جلابية) مع السراويل.

  18. كما تكفي العباءة أو الازار والرداء.

  19. ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة.

  20. وعن الحسن وابن سيرين: أن الواجب ثوبان، ثوبان.

  21. وعن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها.

  22. وعن عطاء، وطاووس، والنخعي: ثوب جامع كالملحفة والرداء.

  23. وعن ابن عباس، رضي الله عنه: عباءة لكل مسكين أو شملة.

  24. وقال مالك وأحمد، رضي الله عنهما: يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه.