المسألة ١٩٬٧١٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٧٢ج ٣ ص ٧٢ وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء، صنيع آثم، منهي عنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة