البيع على البيع
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٧١١ إلى ١٩٬٧٢٥
-
٣/٧١٣/٧١
يحرم البيع على البيع لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بيع أحدكم على بيع أخيه) .
-
رواه أحمد والنسائي.
-
٣/٧٢٣/٧٢
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه) .
-
وعند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنه: أن من باع من رجلين فهو للاول منهما) .
-
وصورته كما قال النووي: - أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري، فيجئ آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل.
-
وصورة الشراء على شراء الاخر أن يكون الخيار للبائع، فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشتري منه ما باعه بثمن أعلى.
-
وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء، صنيع آثم، منهي عنه.
-
ولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ينعقد البيع والشراء عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء.
-
ولا ينعقد عند داود بن علي، شيخ أهل الظاهر، وروي عن مالك في ذلك روايتان) اه.
-
وهذا بخلاف المزايدة في البيع فإنها جائزة، لان
-
العقد لم يستقر بعد، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بعض السلع، وكان يقول: من يزيد.
-
٣/٧٣٣/٧٣
من باع من رجلين فهو للاول منهما من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الاخر حكم بل هو باطل لانه باع غير ما يملك إذ قد صار في ملك المشتري الاول،
-
ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقضائها لان المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع.
-
فعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما.
-
وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما.