المسألة ١٩٬٧٣٢فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة