فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جواز السمسرة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٧٣٠ إلى ١٩٬٧٣٥

  1. ٣/٧٤٣/٧٤

    قال الامام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا (١) .

  2. وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

  3. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.

  4. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) .

  5. رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة.

  6. وذكره البخاري تعليقا.