فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٧٦٠فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧ج ٣ ص ٧٧

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو صحيح لان البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مفسد فصح به، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقد البيع بلا شرط، ولنا أنهما ما قصدا البيع فلم يصح كالهازلين) اه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد