فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع التلجئة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٧٥٦ إلى ١٩٬٧٦٠

  1. ٣/٧٦٣/٧٦

    إذا خاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه

  2. ٣/٧٧٣/٧٧

    فرارا من هذا الظالم وعقد عقد البيع مستوفيا شروطه وأركانه فإن هذا العقد لا يصح، لان العاقدين لم يقصدوا البيع فهما كالهازلين.

  3. وقيل: هو عقد صحيح، لانه استوفى أركانه وشروطه.

  4. قال ابن قدامة: بيع التلجئة باطل.

  5. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو صحيح لان البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مفسد فصح به، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقد البيع بلا شرط، ولنا أنهما ما قصدا البيع فلم يصح كالهازلين) اه.