المسألة ٢٠٬١٣٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٥ج ٣ ص ١٢٥ وقالت الشافعية: يجوز، لانه إذ جار مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة