اشتراط الأجل
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬١٣٥ إلى ٢٠٬١٤٩
-
٣/١٢٥٣/١٢٥
ذهب الجمهور إلى اعتبار الاجل في السلم، وقالوا: لا يجوز السلم حالا.
-
وقالت الشافعية: يجوز، لانه إذ جار مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى.
-
وليس ذكر الاجل في الحديث لاجل الاشتراط بل معناه إن كان لاجل فليكن معلوما.
-
قال الشوكاني: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الاجل لعدم ورود دليل يدل عليه،
-
فلا يلزم التقيد بحكم بدون دليل.
-
وأما ما يقال: من أنه يلزم مع عدم الاجل أن يكون بيعا للمعدوم، ولم يرخص فيه إلا في السلم،
-
ولا فارق بينه وبين البيع إلا الاجل: فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة، وذلك كاف.
-
لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه: لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه بل يراعى وجوده عند الاجل.
-
ومتى انقطع المبيع عند
-
٣/١٢٦٣/١٢٦
محل الاجل انفسخ العقد،
-
ولا يضر انقطاعه قبل حلوله.
-
روى البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي
-
أوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط (١) أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
-
قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.
-
ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي، فسألته فقال: كان أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، يسلفون على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا.