فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الأجل

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬١٣٥ إلى ٢٠٬١٤٩

  1. ٣/١٢٥٣/١٢٥

    ذهب الجمهور إلى اعتبار الاجل في السلم، وقالوا: لا يجوز السلم حالا.

  2. وقالت الشافعية: يجوز، لانه إذ جار مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى.

  3. وليس ذكر الاجل في الحديث لاجل الاشتراط بل معناه إن كان لاجل فليكن معلوما.

  4. قال الشوكاني: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الاجل لعدم ورود دليل يدل عليه،

  5. فلا يلزم التقيد بحكم بدون دليل.

  6. وأما ما يقال: من أنه يلزم مع عدم الاجل أن يكون بيعا للمعدوم، ولم يرخص فيه إلا في السلم،

  7. ولا فارق بينه وبين البيع إلا الاجل: فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة، وذلك كاف.

  8. لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه: لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه بل يراعى وجوده عند الاجل.

  9. ومتى انقطع المبيع عند

  10. ٣/١٢٦٣/١٢٦

    محل الاجل انفسخ العقد،

  11. ولا يضر انقطاعه قبل حلوله.

  12. روى البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي

  13. أوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط (١) أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم.

  14. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.

  15. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي، فسألته فقال: كان أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، يسلفون على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا.